الطعن رقم 603 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم في دعوى منع التعرض لا حجية له في دعوى الملك لاختلاف موضوع الدعويين ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم في دعوى منع التعرض قد أقام قضاءه علي أن أرض النزاع ليست من الأعيان الموقوفة ذلك أن هذا القول من الحكم كان للبحث في توافر الحيازة بشروطها القانونية ولم يكن للفصل في أصل الحق لأن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه علي ثبوتها أو نفيها وما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدي المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه ومن ثم لا تتقيد به المحكمة عند الفصل في النزاع حول أصل الحق ولا يمنع الخصوم من العودة للمناقشة في الملكية في دعوى تالية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رفض بعدم جواز نظر دعوى الملكية لسابقة الفصل فيها في دعوى الحيازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.