الطعن رقم 597 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر " أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب للتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما أصطلح على تسميته بالتقادم المكسب , أما التقادم المسقط للحقوق , وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينه فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على السواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد , وكان النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ...." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمسة عشر سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك , باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أم العينية احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عام , أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة , والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك , فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه , وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمسة عشر سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .