الطعن رقم 597 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة لم تتمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع بعدم الاختصاص المحلي، فإن حقها في التمسك به يكون يكون سقط.