الطعن رقم 595 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-1-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وعلى ما جاء في قضاء هذه المحكمة - يشترط في الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون المستفدون من هذا الامتداد مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته.