الطعن رقم 593 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت علي المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في إستغلال العين المؤجرة فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي ولئن كان لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلق هذا التقدير بفهم الواقع في الدعوي إلا أن ذلك مشروط بان يكون الدليل الذي أخذ به مقبولاً والإستخلاص سائغاً.