الطعن رقم 593 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون ينتهي عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاه أو الترك ........) ........" يدل علي أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة وكل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي بإستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتي تاريخ الوفاة أو الترك، ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجاً عن العلاقة الإيجارية فلا شأن له بعد ذلك بالعين المؤجرة أو عقد إيجارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوي وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت فيها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.