الطعن رقم 963 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-6-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره . وتاويله وفى بيان ذلك يقولون ان محكمة الموضوع بدرجتيها اذ اعتبرت ان ما يحصل عنه الاقتطاع من مبالغ مستحقه للخاضع للحراسة مقصور على ما يتم تحصيله بمعرفة الحراسة فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القرار رقم 113 سنه 1957 وفى تفسيره من وجهين ( الاول ) تعارض ذلك من صريح نص البند (أ) من الفقرة رابعا من هذا القرار التى نصت على حصول الاقتطاع من الاموال النقدية الخاصة بالاشخاص لخاضعين لاحكام اى من الاوامر رقم 4،5،5ب لسنه 1956 سواء كانت فى البنوك او فى منازلهم او لدى الغير كودائع او ديون لا تغل فوائد وبشرط الا تكون مدرجة بحسابات منشات صناعية او تجارية تديرها الادارة العامة او الحراسة العامة ، وهو نص لم يكن لمحكمة الموضوع ان تشترط مع وضوحه وجوب تحصيل المال لكى يجرى الاقتطاع منه ، والثانى : ان النص فى البند "د" من الفقرة رابعا من القرار المذكور على ان يكون الاقتطاع بالنسبة لاصل وفوائد الديون والودائع ذات الايراد من صافى ما يحصل منها بالفعل ، يدل على عدم اشتراط التحصيل فيما نصت عليه البنود السابقة ، فيجرى منه الاقتطاع مطلقا من قيد التحصيل ، والا كان اشتراط التحصيل المنصوص عليه فى البند "د" لغوا ينزه منه المشرع ، واذ اطلق الحكم اشترط تحصيل المال لكى يرد عليه الانتفاع فانه يكون قد خالف قواعد التفسير التى تستوجب التقريب بين النصوص التى تعالج الموضوع الواحد .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الاول ان الطاعنين تمسكوا فى صحيفة الاستئناف بان الاجر الذى يطالبون به لا يرتبط بالتحصيل بل يتوقف على ما بذل من عمل وان الحراسة دابت على المطالبة بالمبالغ لتى لم يتم تحصيلها وحسبها ما بذلته فى ذلك من جهد ، لكن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع لا ايرادا له ولا ردا عليه فجاء معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 113 لسنة 1957 فى الفقرة رابعاً من مادتة الأولى على " الإقتطاع من الإيداع بقوله " يقتطع 10% من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة فى الأحوال الآتية : "أ" الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام أى من الأوامر رقم 4 ، 5 ، 5 ب لسنة 1956 سواء أكانت فى البنوك أو فى منازلهم أو لدى الغير كودائع أو كديون لا تغل فوائد ، و بشرط أن لا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو تجارية تديرها الإدرة العامة أو الحراسة العامة "ب" قيمة بوالص التأمين التى صفيت أو إستحقت أو كانت موضوع إسترداد و دفعت للإدارة العامة أو الحراسة العامة ، "ج" ثمن العقارات التى ليس لها إيراد و الأثاث و المنقولات و المجوهرات و المتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة الإدارة العامة أو الحراسة العامة و غير الداخلة فى حسابات المنشآت الصناعية أو التجارية التى تتولى الإدارة العامة أو الحراسة العامة إدارتها أو تصفيتها . و يجرى الإقتطاع المنصوص عليه فى أ ، ب ، ج على كامل المبالغ المودعة فعلاً دون إستبعاد لما تدفعه الإدارة العامة أو الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف أو ديون فى خصائص صاحب المال " يدل على أن الإقتطاع لا يتم إلا من مال أودع بالفعل عند الإدارة العامة أو الحراسة العامة . و الإبداع الفعلى يعنى دخول المال فى حيازة المودع لديه ، الأمر الذى لا يتأتى إلا بسبق تحصيله ، لا ينال من ذلك ما جرى به نص البند "د" من ذات الفقرة من حصول الإقتطاع من صافى ما يحصل فعلاً من أصل و فوائد الديون و الودائع ذات الإيراد بعد حلول الأجل و الوفاء بها أو ثبوت إعسار المدين و إستحالة إستيفاء " أصل الدين و الفوائد بالكامل " إذ لا مغايرة بين حكم هذا البند و البنود السابقة عليه إلا بالنسبة للوعاء الذى يجرى الإقتطاع منه ، فبينما يحصر البند "د" هذ الوعاء فى صافى ما يتم إيداعه نتيجة التحصيل ، تطلقه البنود السابقه ليشمل كامل المبالغ التى يتم إيداعها ، و ذلك تاكيداً لمعنى أن ما يتم تحصيله فعلاً لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التى يرد عليها الإقتطاع وفقاً لصريح عبارة النص بجميع بنوده ، كما ينال منه ما ورد فى البند "أ" المشار إليه من ذكر " البنوك أو منازل الخاضعين أو الغير " لأن ذلك يحمل على أنه بيان لمكان الدين قبل الإيداع و ليس مكانه عن الإقتطاع ، إذ أن هذا الإقتطاع لا يكون وفقاً لصريح النص إلا من المبالغ المودعة بالفعل لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة .