الطعن رقم 592 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-9-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين هو أن تسلم إلي المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إسهال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه وهو ما يتحقق به العم اليقين أو بتسليمها في موطنه إلي أحد المقيمن معه من الأزواج والأقارب والأصهار أو التابعين ومو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلي جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليم الصورة إليه علي أن يرسل إليه قانونا أو بتسليمها إلي النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، غير أن المشرع خرج علي هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلي المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب علي إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن فيه في الأحوال المبينة بنص المادة، الأمر الذي حرص المشرع من أجله علي إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصوله إلي علمه فعلاً حتي يسري في حقه ميعاد الطعن عليها بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علما يقيناً أو ظنياً دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات.