⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5896 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/6/1993 في القضية 5 سنة 10ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 فيما تضمنتا من فرض ضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام........." والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/1993 مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة.