⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 1968 علي أن " تتحمل كل من دوائر الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة المميزات الأخري للمنتدبين منها لعضوية تنظيمات الإتحاد الإشتراكي العربي أو للعمل بها وذلك طوال مدة إنتدابهم مفاده أن المشرع وضع حكماً خاصاً للمنتدبين لعضوية تنظيمات الإتحاد الإشتراكي العربي أو للعمل بها فوجب أن تتحمل الجهات التي يندبون منها كامل رواتبهم وأجورهم وكذلك التعويضات والمكافآت والبدلات وكافة الميزات الأخري وذلك طوال مدة إنتدابهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متي كان النص صريح جلياً وقاطعاً في الدلالة علي المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله وكانت المادة الأولي من القرار الجمهوري المشار إليه عامة مطلقة في شأن الرواتب والتعويضات والأجور والمكافآت والبدلات وكافة الميزات الأخري فإنه لا يجوز قصد نطاقها في شأن البدلات علي ما يكون منها مرتبطاً بالوظيفة لان ذلك يعغتبر تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز.