الطعن رقم 582 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوي للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصوم عليها وليس يكفي أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر علي المذكرة غير المصرح بتقديمها بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون قد أشار في المذكرة إلي محوتي المستندات مادام لم يثبت إطلاع الخصم عليه وهو ما تستلزمه المادة 168 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوي تخضع لتقرير محكمة الموضوع - التي لها سلطة الأخذ بما إنتهي إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما إرتأت أنه وجه الحق في الدعوي، مادام قائماً علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي إلي ما إنتهي إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الوجهه إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وحيث أنه لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص علي أنه - لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود بما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومن هذا النص يتضح أنه يلزم لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة توافر الشروط الآتية :
1- وجود كتابه
2- صدور الكتابة من الخصم.
3- أن يكون منش أنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الإحتمال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه لما كانت المادة 146 وما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وردت ضمن مواد الباب الثامن الذي ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة بينما أفرد القانون المادة 30 وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه الإصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات - رأها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ولا تتقيد المحكمة فيها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ومنها ما نصت عليه المادة 146 منه، لما كان ذلك فإن النعي ببطلان عمل الخبير لعدم دعوه الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون علي غير أساس.
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي طلب تعيين خبير آخر أو إستدعاء الخبير المنتدب لمناقشته متي وجدت في تقريره ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي إنتهت إليه مما يكون معه النعي في شقه الثاني في غير محله.