الطعن رقم 576 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم في إعتراض الخارج عن الخصومة بإلغاء الحكم محل الإعتراض من شانه - وعلي ما جري به قضاؤ هذه المحكمة أن يعود الخصوم إلي الحاله التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعاده طرح الخصومة الأصلية علي المحكمة من جديد بحيث يكون للمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم وفوعهم التي يرون الإدلاء بها.