الطعن رقم 574 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - توجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وله وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلي المحامي رافع الطعن، إذ يكفي صدوره إلي الأخير من وكيل الطاعن مادامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلي وكيله، ولا يكفي مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلي المحامي رافع الطعن وذلك حتي تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض.