الطعن رقم 943 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-5-31
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ بطلان الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومصطفى قرطام واحمد صبرى اسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه اطاعن على احكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بطلان اعلان الصورة التنفيذية لحكم امنفذ به ضد المطعون عليه تاسيسا على ان المحضر اثبت فى ورقة الاعلان ان انتقل الى موطن المطعون عليه ، ولغيابه خاطب سيدة مقيمة معه امتنعت عن ذكر اسمها فسلم الورقة الى جهة الادارة ، ولم يثبت المحضر صفة هذه فى السيدة او رفضها الافصاح عنها حتى يمكن التاكد من انه خاطب شخصا له صفة فى تسليم الاعلان ، فى حين ان اغفال المحضر ذكر صفة المخاطب معها فى ورقة الاعلان لا يبطله طالما انها رفضت ذكر اسمها اذ لم يكن فى استطاعه المحضر معرفة هذه الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 1/12 من قانون المرافعات السابق - الذى جرى الإعلان فى ظله-على أنه " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد منهم أحداً أو إمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته " . و إذ كان إمتناع من يوجد من الأشخاص فى موطن المطلوب إعلانه عن ذكر إسمه أو صفته التى تجيز له تسلم الصورة ، هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه ، فإنه إذا إمتنع المخاطب معه عن ذكر إسمه ، فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر إثبات صفة هذا الشخص إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الأسم غير معلوم ، و لا يكون للمحضر فى هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، إستناداً إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم أنها إمتنعت عن ذكر إسمها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .