⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادتين 1015، 1023 من القانون المدني، أن حق الإرتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني ولا يترتب علي ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من إستعمال وإستغلال وتصرف وكل ما يجب عليه هو ألا يمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق، فإذا أخل بهذا الإلتزام، ألزم بإعادة الحالة إلي ما كانت عليه، وبالتعويض إن كان لمقتضي ، ومؤدي ذلك أن تصرف المالك في العقار المرتفق به يقع صحيحاً ولا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله.