الطعن رقم 5678 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته لم يكن خصما أمام محكمة الاستئناف ولم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.