⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5678 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته لم يكن خصما أمام محكمة الاستئناف ولم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.