الطعن رقم 565 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المواد 3، 4، 20، 22 من النظام الأساسي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن التوكيلات الملاحية أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط هي مجرد فروع لتلك الشركة وليس لأي منها شخصية إعتباريه مستقاة وتعمل بإسم الشركة ولحسابها فلا يعتبر مدير التوكيل نائباً عن شركات النقل البحري وملاك السفن وربانتها وإنما النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة الشركة ولا يعتبر مدير التوكيل نائباً عنه إذ النيابة - في هذا الخصوص - لا تفترض - وبالتالي لا يكون توجيه المطالبة بالرسوم الجمركية عن النقص في رسالة النزاع إلي مدير القانون 646 لسنة 1953.