⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادتين 383، 384 من القانون المدني والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 53 وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاءه ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة وبالتنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الذي يشتمل علي إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين، وتعتبر أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والاخطارات التي تتمسك بها الجهة الدائنة بحقها في الضرائب أو الرسوم التي تطالب بها تنبيها قاطعا للتقادم إذا سلم أحدها إلي الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أن تلك المطالبة وهذا التنبيه لا يعد قاطعا للتقادم إلا في خصوص الحق موضوعه وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقطه فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بإحداهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة إلي الحق الأخر، كما يقف هذا التقادم طبقا للمادة 382/1 من القانون المدني إذا طرأ ما يحول بين الدائن ومطالبته بذات الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المواد 3، 4، 20، 22 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 143 سنة 1976 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط للملاحة، ليست إلا فروعا للشركة المطعون ضدها الأولى وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائبا قانونيا عن شركات النقل البحري وملاك السفينة وربابنتها إذا النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى، وبالتالي لا يعتبر توجيه الطاعنة للمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في شحنة السفينة في حكم المادة الثالثة من القانون 646 لسنة 1953 تنبيها قاطعا للتقادم، كما أن الغرامة التي بفرضها مدير الجمارك علي الربان أو من يمثله في حالة النقص غير المبرر عملا بالمادتين 117، 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 لا تعد من الضرائب كالرسوم الجمركية التي تستحق عن هذا النقص وإنما هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة وتخلف الواقعة الموجبة لها عن الواقعة المنشئة لهذه الرسوم، إذ بينما تستحق الأخيرة بمجرد اكتشاف النقص فإن الوقعة الموجبة للغرامة تتحقق من مظنة تهريب النقص ومن ثم فإن قرار فرض الغرامة والمطالبة بها لا يعتبر تنبيها بدفع الرسوم الجمركية قاطعا لتقادمها وذلك لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.