الطعن رقم 563 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تقدير الضرورة التي تشترط المادة 594 من القانون المدني قيامها للحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجارة متروك لقاضي الموضوع طبقا لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشدا في ذلك بالأسباب الباعثة عليه وحتى كان استخلاصه سائغا ومستندا إلي دليل قائم في الدعوى يؤدي منطقا وعقلا إلي ما انتهي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها علي ما وقع ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد علي ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعيه القوانين.