الطعن رقم 563 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصوم عليها وليس يكفي أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر علي المذكرة إلي محوى المستندات ما دام لم يثبت إطلاع الخصم عليه وهو ما تستلزمه المادة 168 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعة في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه إذا رأت فيه ما يقنعها وما أرتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما علي أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلي ما انتهي إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الحكم المطعون فيه قد ورد علي ما تثيره الطاعنة بقوله (وحيث أنه لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص علي أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود بما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد هذا ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومن هذا النعي يتضح أنه يلتزم لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة توافر الشروط الآتية: 1- وجود الكتابة 2- صدور الكتابة من الخصم 3- أن يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قرينه الاحتمال ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في الأوراق المقدمة من المستأنف عليها والسالف الإشارة إليها ما يكفي لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك..." وهذا الذي أورده الحكم فيه الرد الكافي علي ما تثيره الطاعنة بسبب النعي ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن عدم اشتمال وعاء ضريبة الإيراد العام لمورث المطعون ضدهم عن السنوات من 1972 حتى 1975 لإيراد الأطيان الزراعية لا يجعل تصرف المورث المذكور ببيع أطيان زراعية قريبة الاحتمال كما أن شراء الطاعنة لماكينة ري أو قيامها ببيع ثمار أطيان النزاع لا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وكان تقدير ما إذا كانت الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض ليه في ذلك متى أقام قضاءه علي استخلاص سائغا.