الطعن رقم 562 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الأولي من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شان البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي علي أن " تحول المؤسسة العامة للإئتمان الزراعي والتعاوني إلي هئية عامة قابضة لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي " وتتبع وزير الزراعة وتتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمي بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وتنشئ هذه البنوك طبقاً لما يقرره البنك الرئيسي وحدات تابعة لها في المدني والقري تسمي بنوك القري" والنص في المادة 16 علي أن " تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة إختصاصاتها عن الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1969 وانظمتها الأساسية...." والنص في المادة 25 من القانون المذكور علي أن " يسري القانون رقم 105 لسنة 1969 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعي والتعاوني التابعة لها بالمحافظات فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون " مؤداه أن القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه وإن تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعي والتعاوني فحولها إلي هئية عامة أسماها البنك الرئيس للتنمية والإئتمان الزراعي وبين نظامه وحدد إختصاصاته وإحتفظ لبنوك المحافظات بوضعها الذي أسبغه عليها القانون رقم 105 لسنة 1964 وهو إعتبارها شركات مساهمة مستقلة لها شخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيس وكان المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين هذه الشركات والعاملين بها هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 184 من قانون المرافعات علي أن " يجب علي المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي علي الخصم المحكوم عليه منها " يدل علي أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوي من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر الدعوي وهو من رفعها بغير حق.