⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 560 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رغبة منه في التيسير علي المستأجرين - أفسح لهم مجال الوفاء حتي تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوي بحيث قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتي التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف ومن ثم تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات حتي قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف كاف للقضاء بالإخلاء، كما أن استحقاق أجره متجدده في ذمة الطاعن في أثناء سير الدعوي بينه وبين المطعون ضده لا يعتبر من قبيل الطلبات في دعوي الإخلاء وإنما هو دليل في الدعوي تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجره لتحقق العلة من التكليف من باب أولي ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدهاالمؤجر وحتي قفل باب المرافعة في الإستئناف حتي يتوقي الحكم بالإخلاء.