الطعن رقم 906 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-4-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اعمال الخبير - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول من اسباب الطعن القصور فى التسبيب ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم قبول الطعن الذى اقيم من المطعون عليهم بالتسعه الاول من قرار الهدم بعد الميعاد - وهو خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطريق الادارى المرسوم وفقا للمادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنه 1969 حيث لم يقيموا هذا الطعن الا فى 6/12/1971رغم ثبوت اعلانهم بالقرار المذكور بالطريق الادارى فى 7/10/1971 تاريخ اعتراضهم عليه لدى الجهة الادارية على ما جاء بصحيفة طعنهم ، الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من القول بخلو الاوراق مما يدل على اعلان المطعون عليهم التسعه الاول بقرار الهدم محل الطعن فى تاريخ معين وان مجرد علمهم به بطريق اخر لا يغنى عن وجوب اعلانهم حتى يجرى معياد الطعن فى حقهم ، واذ خلا الحكم المطعون فيه من تفسير لتناقضه فى ذلك مع ما ورد بصحيفة الطعن على القرار المذكور من انهم اعلنوا به فى 30/11/1971 او مبرر لخروجه على اورده الحكم الابتدائى فى هذا الشان من ان احدا من الخصوم لم يجادل فى ان القرار المطعون فيه قد اعلن للمطعون عليهم التسعة الاول فى التاريخالمذكور ، فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ، هذا فضلا عن ان قواعد القانون رقم 52 لسنه 1969 من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام الامر الذى يوجب على المحكمة ان تتحقق من تلقاء نفسها من اعلان قرار الهدم المطعون عليهم التسعة الاول وتاريخ حصول هذا الاعلان بتكليف الطاعن بتقديم ما يدل على ذلك ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بالقول بان احدا من الخصوم لم يقدم ما يدل على اعلان القرار المذكور للمطعون عليهم التسعة الاولى فى تاريخ معين فانه يكون قد خالف القانون
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى بطلانه وفى بيان ذلك يقول انه وجه الى الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة خطابا يعتذر فيه عن حضور المعاينه التى كان قد حدد لاجرائها يوم 20/12/1972 ، الا ان الخبير قام بالمعاينه فى اليوم المحدد لها فى غيبته وهو ما يترتب عليه طلان تقريره وبالتالىا بطلان الحكم المطعون فيه لتاييده الحكم الابتدائى الذى اخذ بالتقرير المذكور لاسبابه .
وحيث ان الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول انه كان من بين اسباب استئنافه انه قدم الى محكمة اول درجة مذكرة اوضح فيها مطاعنه على تقرير الخبير وفساد عمله وعدم اتساق النتيجة التى انتهى اليها مع الواقع وان الحكم الابتدائى لم يرد على هذا الدفاع او يعرض له الا ان الحكم المطعون فيه اكتفى فى الرد على ذلك بقوله ان الحكم الابتدائى انتهى سليما الى الاخذ بما ورد بتقرير الخبير فجاء شوبا بالقصور الفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه و أن ميعاد الطعن فى قرارات تلك اللجان لا ينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدورها ، و ما ورد بصحيفة الطعن فى القرار من أن الطاعنين فيه " المطعون عليهم " قد أعلنوا به فى 1971/11/30 لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان فى ذلك التاريخ ، و لا يستوجب تبعاً لذلك الإلتزام بما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب فى هذا الشأن من أن أحد من الخصوم لم يجادل فى الحصول إعلان الطاعن فى قرار الهدم فى 1971/11/30 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق عما إذا كان الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيله للقسوط قد أقيم فى الميعاد القانونى من عدمه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .