الطعن رقم 559 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد نصت علي أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأوجبت أن تشمل الصحيفة علي البيانات المنصوص عليها في هذه المادة إلا أن العبرة - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب علي الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب طلباً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من الإجراءات تكون قد تحقق ولا يقدح في ذلك خلو الطلب من تاريخ إيداعه لأنه ليس من البيانات التي أوجبتها المادة 253 سالفة الذكر مما لا يترتب علي إغفاله البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه " ....... فإذا كانمت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال...." مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - عدم إنتهاء عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاطي تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر واستمراره لصالح ورثته، كما أن المقرر أنه ولئن كان يجوز الإتفاق بين المتعاقدين أو خلفهما علي فسخ العقد والتقايل عنه وإن هذا الفسخ أو التقايل كما يتم بإيجاب وقبول صريحين يتم بإيجاب وقبول ضمنين إلا أنه ليس لبعض المتعاقدين الإنفراد بفسخ العقد دون رضاء باقي المتعاقدين وإن كل وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوي يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب في أسباب حكمها.