⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-12-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدي نص المادة 172 من القانون المدني - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة في دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وبالشخص المسئول عن إحداثه، فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوي تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، وإذا علم المضرور بالضرور ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوي جنائية إلي جانب دعوي التعويض المدنية، فإن الدعوي المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوي الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن سلك المضرور الطريق المدني للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوي الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإن إنقضت هذه الدعوي بسبب من أسباب الإنقضاء سواء بمضي المدة أو بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لغير ذلك من الأسباب، عاد تقادم دعوي التعويض إلي السريان من هذا التاريخ، وكان حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتي يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يتعرضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبيت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوي بقيام سببه، وكان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم الذي يراد إقتضاؤه ولو رفعت الدعوي إلي محكمة غير مختصة ولا يزول هذا الأثر الإ بالحكم برفض الدعوي أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها، وتبقي منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية - في غير هذه الأحوال - مالم يقض بإعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو إنقضائها بناء علي طلب المدعي عليه قبل التكلم في الموضوع سواء في ذات الدعوي أو في دعوي أخري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - أنه ولئن كان لمن أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلباته أن يلجأ إلي ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ولو كان هذا الطلب علي استقلال لا يدخل في إختصاصها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية لإختصاصها بالطلبات الأخري التي فصلت فيها، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في اختصاصها الفصل في موضوعه ابتداءً - سواء بالتبعية أو علي استقلال - فإن اللجوء لذات المحكمة للفصل فيه بعدم الإختصاص والإحالة لهو لغو لا مبرر له في القانون ويكون له أن يرفع دعواه به إبتداء أمام المحكمة المختصة بنظره.