الطعن رقم 554 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط الصناعي أو التجاري الذي يباشره في العين المؤجرة إليه عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصا لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترى دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شركائه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانونا بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده، ما لم يثبت بدليل آخر أن الشركة غير حقيقية وأن المستأجر تخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استند في تبرير قضائه بعدم جدية العقد المقدم من الطاعن إلى ما نص في البند الحادي عشر منه على حقه دون غيره في التخارج منها والنزول عن نصيبه فيها في أي وقت إلى أحد الشركاء أو إلى الغير واستدل بذلك على أن العقد في حقيقته تأجير من الباطن لنصف المحل الذي يستأجره الطاعن من المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالأجرة الإضافية وكان ما نص عليه في البند المذكور لا يفيد بذاته المعنى الذي استخلصه منه الحكم وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.