⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط المفاضلة بين العقود - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تكون كلها صحيحة ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الأداب كان العقد باطلاً هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص علي أنه " يحظر علي المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه " ولئن كانت لم تنص صراحة علي البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضي الحظر الصريح الوارد فيها وتجريم مخالفته - بحكم المادة 44 من هذا القانون - يرتب هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول وإن لم يصرح به، ومؤدي ذلك الإعتداد بعقد المطعون ضده الأول دون عقد الطاعن، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد المطعون ضده الأول ثابت التاريخ في 7/7/ 1976 بما يتضمن تحريره في ظل القانون رقم 52 لسنة 1939 والذي لم تشترط المادة 16 منه إثبات تاريخ العقد لدي مأمورية معينه من مأموريات الشهر العقاري.