⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 752 من القانون المدني علي أن (1) تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي (2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة.... في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه" مفاده أن مدة التقادم الثلاثي إنما تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم بوقوع الحادث المؤمن منه والمراد بالعلم الذي يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث فلا يغني مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به إعتبارا بأن إقامة المضرور دعوي التعويض خلال تلك المدة ينطوي علي تنازل عن الحق فيه ولا وجوه لإفتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الحادث ، وبالنص في الفقرة الأولي من المادة 172 من القانون المدني علي أنه " تسقط بالتقادم دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الخبير بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوي في كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، مفداه أن التقادم الثلاثي المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه وهو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي كان استخلاصه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.