الطعن رقم 548 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-1-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الطعن بالنقض لا يجوز رفعه إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفي لإعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون ان يختصم في الإستئناف - وإذ كان الطاعن - عن نفسه - غير ممثل في الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن الطعن بالنقض منه لهذه الصفة يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في عجز المادة 44 من قانون المرافعات بانه لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه مؤداه أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الدعاوي هو الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك علي سبيل الإسثتناء يستخلص منها القاضي كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها بشرط ألا يكون الرجوع إلي هذه المستندات مقصوداً لتحري أصل الحق أو لبناء الحكم علي أساس ثبوته أو نفيه، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 958 من القانون المدني - علي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوي استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية وحالية أي أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المبني علي إنتفاء صفة أحد الخصوم في الدعوي لا يتعلق بالنظام العام وكان الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحي النعي علي الحكم بالبطلان علي غير أساس.