الطعن رقم 546 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص الفقرة الأولي من المادة 271 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب علي نقض الحكم كلياً إعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلي مراكزهم السابقة عليه، كما يترتب عليه الغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساًَ لها.