⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص الفقرة الأولي من المادة 271 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب علي نقض الحكم كلياً إعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلي مراكزهم السابقة عليه، كما يترتب عليه الغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساًَ لها.