الطعن رقم 545 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية، وكان مفاد نصوص المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية.