الطعن رقم 904 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-4-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ موضوع الدعوى ومنها المبلغ الاضافى عن التاخير فى الاخطار وبانتهاء الخدمة المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 69 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 تاسيسا على ان الاعفاء المنصوص عليه فى هذا القانون لا ينصب الا على الغرامات وفوائد التاخير المقررة بالمادتين 14 و 17 من قانون التامينات الاجتماعية سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 14 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعيه الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 و الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الإجتماعية المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 1970 يدل على أن الشارع رأى ـ و على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1974 ـ التيسير على أصحاب الأعمال فى سداد الإشتراكات المتأخرة و أقساط المدة السابقة و مكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لديهم للهيئة ، فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على إعفائهم من فوائد التأخير و المبالغ الإضافية المستحقة عن المبالغ المذكورة و ذلك إستثناء من أحكام المادتين 14 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المنصوص فيهما على المبالغ سالفة الذكر دون المبالغ الإضافية الخاصة بالتأخير فى إخطار هيئة التأمينات الإجتماعية بإنتهاء خدمة العامل المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 69 من ذات القانون .