الطعن رقم 31 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم ثبوت علم الشفيع بالثمن الحقيقى قبل رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لم يثبت علم الشفيع بالثمن الحقيقي قبل رفع دعوى الشفعة وأنه لما أعلن بإنذار المشتري المتضمن للثمن الذي اشترى به العين المشفوع فيها رفع دعواه مظهرا استعداده في صحيفتها لدفع الثمن الذي يظهر أنه حقيقي كما أظهر استعداده لدفع الملحقات، فان الحكم المطعون فيه إذ أطرح ما دفع به المشتري من سقوط حق الشفيع في الشفعة استنادا إلى أنه لم يعرض استعداده لدفع الثمن الحقيقي لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يثبت أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع له وكان الشفيع قد وجه دعواه إلى البائعين الأخيرين والمشتري منهما [ الطاعن ] فانه يكون قد قام بما أوجبته المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة ولا عليه إذا هو لم يعلن البائعة لأحد البائعين للطاعن.