⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلي دعوي التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي ينظرها القضاء عملاً بالمادة 595 من قانون الإثبات أما عند الإحتجاج بالورقة في دعوي منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلي 58 من ذات القانون ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوي فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام - وأنه وإن كان الأصل عدم جواز الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض علي الأوراق والمستندات التي كانت مطروحة علي محكمة الموضوع ولو لم يكن قد طعن فيها بالتزوير أمامها، بإعتباره سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه استثناءاً من هذا الأصل، إذا بني الطعن علي وقوع بطلان جوهري في الحكم المطعون فيه مرده وقوع تزوير في محضر جلسة المرافعة الختامية المتضمن إثبات حجز الدعوي للحكم وتحديد الأجل المصرح للخصوم خلاله بتقديم مذكرات الدفاع وكان قد ترتب علي هذا التزوير إخلال محكمة الإستئناف بحق دفاع أحد الخصوم فإنه لهذا الخصم الذي يتعذر عليه إكتشاف التزوير قبل صدور الحكم المطعون فيه أن يسلك سبل الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه بالمواد 49 إلي 58 من قانون المرافعات أمام محكمة النقض ولا يقبل منه في هذه الحالة الإلتجاء إلي دعوي التزوير الأصلية لإفتقادها الشرط الأساسي المقرر لقبولها وهو ألا تكون الورقة المدعي بتزويرها قد أحتج بها أمام القضاء.