الطعن رقم 543 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في دعوي منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوي الملك لإختلاف الموضوع في الدعويين وأن ما يقرره الحكم الصادر في دعوي الحيازة بشأن توافر أركان الحيازة من عدمه لا يحوز أية حجية لدي المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق لأن قاضي الحيازة ممنوع التعرض للمكية ومن بناء حكمه علي أساس ثبوتها أو نفيها ومن ثم لا تتقيد به تلك المحكمة.