الطعن رقم 542 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة يسري بأثر فوري علي المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذه ولا ينسحب علي المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به بما مؤداه أن الوفاء بالأجرة المستأجرة في دعوى الطرد أمام القضاء المستعجل التي تمت وانتهت قبل العمل بالقانون المذكور لا تقوم بها حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء.