⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5372 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ـ الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله ـ قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي رفعت الدعوى بعد سريانه ـ على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار المذكور .... مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعيا أو مدعي عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجنة المعارضات أو تخلف عن الحضور ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخري ولو كانت قاطعة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ..... ذلك أن المقرر قانونا أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ مؤيدا لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استنادا إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلا مهدرا الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.