الطعن رقم 537 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 تسري عليه الأحكام الوارده في الفصل العاشر من الباب الأول منه، وأن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلي العمل مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه مالم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والتي تسري علي العاملين بشرطات القطاع العام ورود نص في شأنها في النظام الخاص وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولي من مواد إصداره، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوارد في الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن علي أنه " لا تسري أحكام هذا الباب : (أ) علي المساكن الملحقة بالمرافق المنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكني مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكني فيها بسبب هذه الرابطة حيث لا يحق للمنتفع بالسكن الحماية التي اسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة مما تعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقي منها ما يقيم الحكم ويحمله، لما كان ذلك وكان الأصل في الدعاوي وفقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات - أنها مملموسة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التر ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهله القيمة وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعده من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلي 41 من قانون المرافعات.