الطعن رقم 537 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قوة الأمر المقضي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - كما ترد علي منطوق الحكم ترد أيضاً علي ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاًُ بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه.