الطعن رقم 535 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن علي أنه " يتولي مالك المبني تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان علي مالك المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس وعلي المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال" والنص في المادة الخامسة منه علي أنه " إذا رأي المستأجر أن الأجرة حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون " يدل - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - علي أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك علي ضوء التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر علي هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلي اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً علي إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً علي ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، مما مفاده أنه ما لم يتقدم المستأجر للجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئ للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدي لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلي تلك اللجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد، ومفاد ما تقدم أنه في حالة عدم موافقة المستأجر علي تحديد المالك للأجرة كان له أن يلجأ إلي اللجنة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان لاحقاً علي إتمام البناء أما إذا كان سابقاً علي ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد علي دفاع غير جوهري غير مقبول لا يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوي لا يعيبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها في الحق موضوع التقاضي حتي تعود علي المدعي منفعة من إختصام الخصم الآخر للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون لذلك فإنه لا يكفي فيمن يختصم في الدعوي مجرد أن يكون طرفاً في الدعوي التي صدر فيها الحكم بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره أو يكون قد نازع خصمه أمام المحكمة في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.