⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 880 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-11-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى و يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اسباب ثلاثة ، تنعى الطاعنتان بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ، وتقولان فى بيان ذلك ان دفاعهما امام محكمة الاستئناف ارتكز على المنازعة فى صحة التوكيلات الصادرة الى وكيل المتدخلين وكذلك الاوراق المقدمة منه والمنسوبة الى سلطات الدولة الاجنبية التى ينتمى الى جنسيتها هؤلاء المتدخلين وذلك بما تحقق لديهما من ان ايا منهم لم يكن على قيد الحياة منذ بدء التدخل امام محكمة الدرجة الاولى وطلبتا من المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة والدفاع المكتوب الامر باحضار اولئك الخصوم المتدخلين واستجوابهم للتحقق من امر وفاتهم واذ كان الحكم قد التفت عن طلب الاستجواب ولم يعن بتحقيق وتمحيص دفاعهما مجتزئا فى الرد عليه قوله ان الطاعنتين لم تطعنا على التوكيلين الذين حضر بمقتضاها محامى المتدخلين بسبب وفاتهم فانه يكون بالاضافة الى اخلاله بحق الدفاع وقصوره فى التسبيب معيبا بمخالفة الثابت بالاوراق بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ عرض فى قضائه لبحث ملكية البائع لهما وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم توافر دليل ثبوت هذه الملكية فى حين ان هذا البائع قد اقر بصدور البيع منه فكان متعينا على المحكمه ان تقضى بصحة ونفاذ العقد باعتباره عقدا صحيحا منتجا لاثاره القانونية بين عاقدين ولا يؤثر هذا القضاء فى ادعاء الخصوم المتدخلين الذين لا يحاجون بهذا العقد ويكون لهم حق الاعتراض على الحكم ان نفذ على ما يدعون من العقار المبيع انه ملك لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى إستحقاق مآ لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيلة مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين .