الطعن رقم 533 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها - إذ يعتبر ذلك - الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصوره علي ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتنازل ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم بالتعويض في إلتزام بالتضامن وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات علي أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن " ومفاد ذلك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في إلتزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن في طلباته فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله في الطعن، وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم في إلتزام بالتضامن.