الطعن رقم 527 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي يحكم واقعة الدعوي علي أن " يكون الطعن فر قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وبصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو - مدني ....... وفي المادة 20 منه علي أن " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم .... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن " يدل علي أن المشرع رأي لمصلحة قدرها، الإكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الإبتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالإستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون وأعتبر الحكم الصادر من محكمة الإستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الإستئناف من أحكام في هذا الخصوص وذلك إستناداً من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.