الطعن رقم 5246 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنها لا تنعقد أيضا إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 31، 34، 35 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 - أن قيام المحجوز لديه بسداد المبالغ المحجوزة لديه بسداد المبالغ المحجوز لديه من أجلها للجهة الحاجزة وفاء لمطلوباتها بموجب إيصالات صادرة منها تعتبر بمثابة إيصال من الدائن نفسه" أي المدين الأصلي المحجوز عليه.