الطعن رقم 516 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حاله التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة ب من الفانون رقم 136 لسنه 1981 كما أن من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون أما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها و تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها و هو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من فانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 .