⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقض بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها في ذلك سابقاً علي الحكم في موضوع الدعوي حتي لا يحرم الخصم المحكوم عليه في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخري تؤيد دفاعه إلا أنه إذا إنتفت العلة التي هدف إليها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد فلا مسوغ لتطبيق هذه القاعدة، وإذ كان النص في المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن والمنشآت الآيلة للسقوط - المنطبق علي واقعة الدعوي علي أن " يعلن قرار اللجنة - القرار الهندسي بالترميم أو الإزالة - بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن في الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ...." ويدل علي أن المشرع أوجب طريقاً واحداً لإعلان القرار هو الإعلان الإداري الذي بموجبه يسلم رجال الشرطة صورة القرار لذي الشأن بعد أن يوقع بالإستلام، ومتي ثبت الإعلان بهذا الطريق فلذي الشأن - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الرأي في القرار ، إما بتنفيذه خلال المدة المحدده لذلك أو الطعن في الميعاد المحدد للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وفي بحث الأدلة المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإستخلاص ما يري أنه واقع الدعوي ومن ثم فلها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي دون أن ترد بأسباب خاصة علي ما ورد بالتقرير الإستشاري إذ أن في أخذها بالتقرير الاول ما يفيد أنها لم اري في التقرير الإستشاري ما ينال من صحة التقرير الذي إطمأنت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 146 وما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وردت ضمن ما ورد في الباب الثامن الذي ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة بينما أفرد ذات القانون المادة 30 وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بين تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ومن ثم فلا يلزم فيها إعمال القواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ومنها ما نصت عليه المادة 146، 147 منه وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأوراق المدعي بتزويرها تعدو أن تكون من أوراق الدعوي فلا يعتبر الأمر بضمها والإطلاع عليها إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضور الخصوم وللمحكمة أن تطلع في غيبتهم.