الطعن رقم 514 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف، وأن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادتين 924، 925 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيئ النية أو حسن النية، فإذا كان سيئ النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير ـ إذا ثبت ذلك ـ أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء، أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له ـ وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه ـ فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة