الطعن رقم 513 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان تقدير قيمة الدعوي يخضع لأحكام المواد من 36 إلي 41 من قانون المرافعات وكان مقتضي نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 منه أنه إذا كانت الدعوي متعلقة بإمتداد عقد مستمر كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي إمتداد العقد إليها، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة وكانت المنازعة في خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين ايجار الأماكن وما يستتبع ذلك من إمتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الإتفاقية من شانه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي إمتداد العقد إليها غير قابل للتقدير، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوي زائدة علي خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات وينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية إعمالاً للمادتين 42، 47 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها - أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها- فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر.