⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم الابتدائي وأن كان قد عرض وعلي ما يبين من الإطلاع عليه، إلي ماهية الجدك في حكم المادة 594 مدني إلا أنه قد أقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن المحكمة تطمئن إلي أقوال شهود المدعي (المطعون ضده) الذين قرروا بأن عين النزاع قد استأجرها المدعي خالية بغير جدك وأن ه الذي أقام بتأثيثها علي نفقته الخاصة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لاسبابه ولما أضافه من أن المحكمة تخلص من أقوال شهود المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة والتي تأيدت بالعديد من مستنداته بأن العين موضوع النزاع مؤجرة في حقيقتها خالية للمستأنف عليه وليست مفروشة ولا بالجدك وكان مفاد ذلك أن الحكم قد خلص من أقوال شهود المطعون ضده إلي أن مورث الطاعنين قد أجر إليه عين النزاع خالية فإن ما يثيره بشأن ماهية الجدك بالنسبة للصيدلية أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج،
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي عليه وجب علي المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم بأقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم بما مفاده أن للمحكمة السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعي أو المستأنف وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هي الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها.