الطعن رقم 507 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بان العين أجرت خالية علي خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل علي أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الغرس أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينيها إن كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوي أو بإنتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوي في شأن حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه علي ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وعلي إنتفائها، وإن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.